تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

13

مصباح الفقاهة

1 - مما استدل به على مقصده لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في امرأة زوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت وعرض لها النكاح فأقامت معها مقام الزوجة فقال ( عليه السلام ) : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضي منها ( 1 ) . ووجه الاستدلال بها هو حملها على صورة توكيل الغير في حال سكرها في التزويج ، بحمل ذلك التوكيل على الفضولية ، وإلا فلا اعتبار بعقد السكران لو كانت بنفسها مباشرة للعقد ، كما في حاشية السيد ( 2 ) . وفيه أن نفس الاقدام بذلك إجازة فعلية للعقد الفضولي ، فليست فيها دلالة بكفاية الرضا الباطني من دون كاشف ومبرز وإلا فلا مبرز له ، ومن أين علم ذلك . 2 - ما في بعض أخبار الخيارات : ما أحدث فيه المشتري حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له ، وقيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل - الخ ( 3 ) .

--> 1 - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم ( التهذيب 7 : 392 ، الفقيه 3 : 259 ، عيون الأخبار 2 : 19 ، عنهم الوسائل 20 : 294 ) ، صحيحة . 2 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب : 158 3 - عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء - الحديث ( الكافي 5 : 169 ، التهذيب 7 : 24 ، عنهما الوسائل 18 : 13 ، صحيحة .